العلامة الحلي
203
مختلف الشيعة
الفصل الرابع في إحياء الموات مسألة : الإحياء عند الشيخ مغاير للتحجير ( 1 ) . فالإحياء يختلف ، فللدار الحائط والسقف ، وللحضيرة الحائط ، وللمزرعة نصب المرز وسوق الماء إليها . والتحجير بنصب المرز وغيره ، كبناء الحائط في الدار . وكان بعض فقهائنا المتأخرين يسمي التحجير إحياء ، وليس بجيد ، إذ لا عرف للشارع فيه ، وعادة الشرع في مثل ذلك الرد إلى العرف إن كان أو إلى اللغة إن فقد العرف ، والإحياء في العرف ما ذكره الشيخ - رحمه الله ( 3 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) : إذا ملك البئر بالإحياء وخرج ماؤها فإنه أحق بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته ، وما يفضل عن ذلك وجب عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب له ولماشيته ، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه بل يستحب ، وبه قال ابن الجنيد . والوجه الاستحباب في الجميع ، وبه قال ابن البراج ( 5 ) ، إذ لا يجب على
--> ( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 273 . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 271 . ( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 281 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 531 المسألة 13 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 38 .